العلامة الحلي

214

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعنه رواية أخرى : إذا أحلّ من العمرة « 1 » . وقال مالك « 2 » ، والشافعيّ : لا يجوز إلّا بعد الإحرام بالحجّ « 3 » . وهو مرويّ عن ابن عمر ، وبه قال إسحاق ، وابن المنذر « 4 » . وقال الثوريّ ، والأوزاعيّ : يصومهنّ من أوّل العشر إلى يوم عرفة « 5 » . لنا : أنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ . ولأنّا قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يصام قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة « 6 » . وبيّنّا أيضا أنّه يستحبّ الإحرام بالحجّ يوم التروية « 7 » . فليلخّص « 8 » من ذلك جواز صومها قبل الإحرام بالحجّ . ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق » « 9 » . وإذا وقع الإجزاء بهذين اليومين دلّ على المراد .

--> ( 1 ) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 342 ، الكافي لابن قدامة 1 : 538 ، الإنصاف 3 : 512 ، 513 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 369 ، تفسير القرطبيّ 2 : 399 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 129 ، المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 342 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 263 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 202 ، المجموع 7 : 186 ، 193 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 172 ، مغني المحتاج 1 : 516 . ( 4 ) المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبيّ 2 : 399 ، المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 342 . ( 5 ) تفسير القرطبيّ 2 : 399 ، المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 342 . ( 6 ) يراجع : ص 206 . ( 7 ) يراجع : ص 15 . ( 8 ) ح : فيلخّص . ( 9 ) التهذيب 5 : 231 الحديث 781 ، الاستبصار 2 : 279 الحديث 992 ، الوسائل 10 : 167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 2 .